الشيخ الجواهري

229

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في الميّت نفسه والقطعة المبانة ذات العظم وغيرها بالنسبة إلى جريان سائر ما تقدّم ( 1 ) . والسقط بعد ولوج الروح كغيره يجب بمسّه الغسل قطعاً ( 2 ) وولوجها بعد تمام أربعة أشهر . أمّا قبل الولوج بأن كان دون الأربعة ( 3 ) [ ف ] - المتّجه حينئذٍ [ هو ] التفصيل بين المشتمل على العظم منه وعدمه كالقطعة المبانة من حيّ ( 4 ) . [ مسّ ما لا عظم فيه ] : ( و ) يجب ( غسل اليد ) مثلًا دون الغُسل بالضمّ ( على من مسّ ما لا عظم فيه ) من القطعة المبانة عدا ما تقدّم استثناؤه من البثور والثألول ونحوهما ممّا انفصل من الحيّ ( أو مسّ ميّتاً له نفس سائلة « 1 » من غير الناس ) ( 5 ) . [ مع الرطوبة ، ومثلها الميتة من الإنسان ] .

--> ( 1 ) لم ترد « سائلة » في بعض نسخ الشرائع . ( 2 ) المقنعة : 83 - 84 . ( 3 ) المنتهى 2 : 457 . ( 4 ) اللوامع 1 : 143 . ( 5 ) المنتهى 3 : 458 .